سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
181
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ فيهما ] به دو مسئله سابق و فعلى راجعست . قوله : لما ذكر : مقصود دليل قائلين به ثبوت حدّ در مسئله قبلى است . قوله : لرواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم شيخ در تهذيب طبع جديد ص ( 194 ) به اين شرح نقل فرموده : حسين بن سعيد ، از محمّد بن فضيل ، از ابى الحسن عليه السّلام قال : سئلته عن رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ اكذب نفسه هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : اذا اكذب نفسه جلّد الحدّ و ردّ عليه ابنه و لا ترجع اليه امرأته ابدا . متن : ( لكن ) لو كان رجوعه بعد لعانهما ( لا يعود الحل ) ، للرواية ، و للحكم بالتحريم شرعا ، و اعترافه لا يصلح لإزالته ( و لا يرث الولد ) لما ذكر ( و إن ورثه الولد ) ، لأن اعترافه إقرار في حق نفسه بإرثه منه ، و دعوى ولادته قد انتفت شرعا فيثبت إقراره على نفسه و لا تثبت دعواه على غيره ، و كذا لا يرث الولد أقرباء الأب و لا يرثونه إلا مع تصديقهم على نسبه في قول ، لأن الإقرار لا يتعدى المقر . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 3 - ولى در صورتى كه رجوع و تكذيب مرد پس از لعان هردو باشد حكم اينست كه حلّيّت ديگر بر نمىگردد و او از ولد ارث نميبرد اگر چه ولد از وى ارث مىبرد .